Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (١).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المجوسي يذبح؟
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن ذبيحة المجوسي؟ فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.
قال ابن هانئ: وسُئلَ عن المجوس؟
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٢٦ (١٩٢٥٦) وأبو عبيد في "الأموال" ص ٣٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٢ (٣٢٦٣٥)، وابن زنجويه في "الأموال" ١/ ١٣٧ (١٢٤)، والبيهقي ٢/ ١٩٢، وقال: هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية.
وقال ابن تيمية في "المجموع" ٣/ ١٠٨: وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى: هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي، فمثل هذا حجة باتفاق العلماء.
وقال الألباني في "الإرواء" ٥/ ٩١: رجال إسناده ثقات.