Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
الحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من حلف بسورة من القرآن: فبكل آية منها يمين صبر" (١)، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود (٢) وإبراهيم النخعي.
نقل عنه أبو طالب فيمن حلف بحق رسول اللَّه وجبت عليه الكفارة.
نقل عنه أبو طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير اللَّه سبحانه وتعالى.
٢٨٤٤ - لو حذف المقسم به، هل يصح اليمين؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقول: حلفت، أو أقسمت؟
قال: إذا كان يُريد اليمين فكفارة يمين.
قال صالح: الرجل يحلف فيقول أقسم، ولا يقول: باللَّه، ويقول: أحلف، ولا يقول: باللَّه، وأشهد، ولا يقول: أشهد باللَّه؟
قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: باللَّه فهي يمين. فقال بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وأشهد باللَّه.
(١) رواه البيهقي ١٠/ ٤٣ وقال هذا الحديث روي من وجهين جميعًا مرسلًا. وروي عن ثابت بن الضحاك موصولًا مرفوعًا وإسناده ضعيف.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٧٢ (١٥٩٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٧ (١٢٢٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٣.