Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh
Detail Kitab 4631 / 5274
« Sebelumnya Halaman 4631 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - العتق

٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟

قال أحمد: إذا لم يكن أَدى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٣٨).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟

فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها

"مسائل الكوسج" (٢٣٢١).


(١) قال أبو بكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٣٣ (٧١٣)، باب عتق غير المسلم في الكفارات: روى هذا الباب عن أبي عبد اللَّه أحمد خمس أنفس. ثلاثة منهم قال عنه: لا يجوز الميموني. وأبو طالب. وصالح واحتج له. وروى عنه إسماعيل بن سعيد، وإسحاق أنه يجوز في احتجاجه في قوله الأول فليعلم أنه قد نسخ هذا من ذكره الآية وتأويل الشهود وغير ذلك. والأمر في قوله الذي هو أحوط وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلمًا. وباللَّه التوفيق.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4631 dari 5274 Berikutnya » Daftar Isi