Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يجوز في قتلِ النفسِ خطأ، أيجوزُ فيها أعرج، أعمى، ولد زنا؟
قال: إذا كانت مؤمنة قد صَلَّت فهي تجوزُ في قتلِ النفسِ، ولكن لا يقصد قصد ذلك، وفي الظهار واليميَن يجوز الصغير، ولا يجوزُ أن يكون على غيرِ الإسلامِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلَّ رقبةٍ سَمَّاهَا اللَّهُ عز وجل مؤمنةً، فلا يجوزُ إلَّا مسلمة، وأعجبُ إليَّ أنْ يكونَ كلَّما كان على الواجب أن يكونَ مسلمًا.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قُرَّان بن تَمَّام، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه، فكان يغسل رأسه بالخطميِّ قبل أن يحلق.
قال صالح: قال أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني في شيء من الكفارات، وأما التطوع؛ فلا بأس به.
قال ابن هانئ: سألته عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلامًا حجامًا فيعتقه، أيجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه، يشتري ويعتقه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٠١)، (١٥٢٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعتق العبد؟
فقال أبي: أعجب إليّ أن يعتق عبدًا عاملًا بيده ويكتسب، أحب إليّ من أن يسأل الناس.