Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صبي يتيمٍ شهدَ له رجلانِ أنَّ هذا أخذَ منة ألفَ درهمٍ، وجاء آخرانِ فشهدا أنَّ فلانًا الذي أخذَ منه ألف درهم؟ قال: يؤخذُ منهما جميعًا كفلًا حتَّى يدركَ اليتيمُ، فإذا أدركَ اليتمُ فعلى منِ أدَّعى فَهُوَ عليه.
قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذه؟
قال: لِمَ لا يؤخذ إن كانوا يشهدون على ألفٍ بعينها، يقوم وليه أو وصيه يأخذُ مِنْ أيهما شاء، وإذا شهد كل واحدٍ على ألف متفرقة يأخذُ من هذا ألفًا ومن هذا ألفًا.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الولي جعلَ إليه أن يقومَ بأمره.
قال صالح: الشاهدان يخقلفان، فيشهد أحدهما على عشرة، والآخر على عشرين؟
قال: تجوز شهادة الذي شهد على عشرين مع يمين الطالب.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم أن غلمانا ستة تغاطوا في الفوات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما قتلاه. وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه. قال: فقضى عليُّ في ذلك أن ضمن الثلاثة خمسي الدية، وضمن الاثنين ثلاثة أخماس الدية.