Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٩٩٥ - هل يشترط للحلف باليمين فقدان البينة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟
قال إسحاق: إذا استرابَ الحاكمُ أو أحبَّ المدعي ذَلِكَ؛ لما علم من الخروج له من حقه، وسها الشهود عنِ الشهادةِ، كذلك كان شريح والشعبي يُحلِّفَان الشهود (١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن رأى أن يرد اليمين، أو يحلف الرجلُ مع بينته؟
قال: لا يرد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته.
قال إسحاق: بل يحلف مع بينته، ويرد إليمين أيضًا.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟
قال إسحاق: بلى، كلَّما ادَّعى الخصمُ ذَلِكَ حلفَ؛ لأنها مثل ردِّ اليمينِ.
قال حنبل: بُلِيَ أبو عبد اللَّه بنحو هذا، جاء إليه ابن عمه، فقال: لي قبلك حق من ميراث أبي، وأطالبك بالقاضي، وأحلفك.
(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ١٣٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٢ (٢٣٠٥١ - ٢٣٠٥٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٦١.