فقال: لا يقبل قولها، حتى يثبت عنده أن مولاها قد أعتقها، أو يسأل مولاها، أو تقوم عنده بينة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٩).
نقل عنه أبو الحارث: إن أقرت أنها أمة لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها، فلم يُقبل، كإقرارها بمال على غيرها.
ونقل حنبل عنه: لا شيء حتى تثبت له، أو تقر هي أنها أمته.
"المغني" ٩/ ٤٤٨، "الشرح الكبير" ٢٠/ ٤٤٣