Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ بن إبراهيم: مَنْ صَلَّى في ثوبٍ واحد قد توشح به فلمَّا كان في التَّشهدِ سقطَ الثَّوبُ عن مَنكِبيه، أو أحدِهما فأعاده مِن ساعتِه يدخل عليه فسادٌ؟
قال: صلاته تامةٌ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا، ألا ترى أنَّ جابرًا رضي اللَّه عنه صَلَّى في ثوبٍ قد توشح به (١)، ويقال: إنه صَلى في إزار محتجزًا فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذَلِكَ؛ لينظر الناسُ إليه فيقتدون به. ففي ذا تحقيق أنَّ إعراء المناكب لا يُفسد الصلاةَ.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ كان يُصلي فوقعَ ثوبُه فبدت عورتُه؟ قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن، إذا كان ذَلِكَ بقرب.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفخذ من العورة؟
قال: نعم، حديث جرهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفخذ عورة" (٢).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٤، ومسلم (٥١٨) عن جابر ورفعه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٧٨، وأبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (٢٧٩٥ - ٢٧٩٧) قال الترمذي: هذا حديث حسن. =