Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا فات الرجل من صلاة الظهر الركعة، فإنه يتشهد مع الإمام، إلا في آخر جلسة الإمام، فإن الإمام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد، فليس له أن يدعو كما يدعو الإمام، وليجئ بالتشهد الذي تشهد به أول جلسة.
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: فاتني مع الإمام ركعتان، فأتورك مع الإمام أو فيما أقضي؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأتي لصلاة الجماعة وقد سبقه الإمام بالتكبير والاستفتاح فربما لحق قراءة السورة أو أقل يتبع الإمام في ركوعه (١)؟
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، يجعل ما أدرك أول صلاته.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أدرك ركعة من صلاة الظهر؟
قال: إذا قام يقضي قرأ في ركعة فاتحة الكتاب وسورة وركع، ثم جلس فتشهد، فقام فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم ركع فإذا قضى الركعة الثالثة من صلاته قرأ بفاتحة الكتاب وحدها.
قال: يذهب فيه إلى أن يحتاط في الوجهين جميعًا يقرأ فيما يقضي
(١) سقط جواب هذِه المسألة من الأصل.