Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى في رحله، ثم أتى مسجد جماعة، أيعيد؟
قال: ما أحب أن يتعرض لها، ولكن إذا قامت الصلاة وهو في المسجد، وقد كان صلى في بيته فإنه يدخل معهم في الصلاة، وإذا كان مارًّا وقد صلى في بيته، وأقيمت الصلاة فلا يدخل معهم.
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في بيته، ثم يصادف المسجد يصلون جماعة؟
قال: أما الفجر والعصر فلا يصل إذا كان قد صلى، إلا أن يكون في المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فإنه يصلي إلا هاتين الصلاتين، وما أحب أن يتعرض لها، إلا أن يكون في المسجد.
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل في المسجد فيصلي من المكتوبة ركعة وركعتين، فجاء قوم، فأذنوا وأقاموا، أيصلي معهم أو يتم صلاته؟
قيل له: وكذلك إن كان في المسجد وهو يصلي، فيسمع الأذان من مسجدٍ آخر، يخرج من صلاته؟
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إن صلى في المسجد جماعة مرتين بأذان وإقامة؟ قال: لا بأس بذلك.