Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال: يستحب أن يقولَ مثلَ ما يقول المؤذن، وإن لمْ يقلْ: وافتتحَ الصلاةَ -أي: فلا بأسَ- إلَّا في صلاةِ الغداة. يعني: إذا جاء عند الإقامة فإنه يُقال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكيّ بة" (١).
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ بقي عليه ركعتَا الفجرِ، والمؤذن يقيمُ، أي ذَلِكَ أحبُّ إليكِ: يكبرُ مع الإمامِ ثمَّ يقضي، أو يركعهما، ثمَّ يدخلُ في صلاةِ الإمامِ؟
قال: السنةُ فيه إذا أقيمت الصلاةُ فلا يصلي ركعتي الفجرِ في المسجدِ أبدًا، ولو ركعهما في المنزلِ قبلَ أن يخرجَ رجونا أنه لا يضيق عليه، وقد كرهه قومٌ أيضًا، وتركُ ذَلِكَ أحبُّ إليَّ، ولكن إنْ افتتحَ بركعتي الفجرِ ثمَّ أخذَ المؤذنُ في الإقامةِ، فطمع إن خففها أدرك التكبيرةَ مع الإمامِ؛ مضى فيهما.
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
"مسائل الكوسج" (٢٧٢) (٣٠٠) بمعناه.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٥٥، ومسلم (٧١٠)، وقد استوفينا تخريجه في كتابنا "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" (٨٧٣).