Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الخلاف في المواريث وطرق تقسيم التركة ومن هم الوارثون وماذا يقدم على نصيبهم؟
ـلطالما حيرتني مسألة التركة، وكنت أظن من قبل أن التركة ليست إلا على نمط واحد، وقول واحد، ولكني اكتشفت عندما أنزلت من الإنترنت برنامج " تقسيم التركة ": أن هناك عدة مدارس فقهية، وعدة طرق لتقسيم التركة، وعلمت من خلال هذا البرنامج كذلك: أن هناك عدة فئات: الإخوة، الأبناء، الزوجات ... إلخ، وأريد الآن معرفة التالي مدللا عليه من الكتاب والسنة: ١- هل هناك فعلاً طرق وأساليب متعددة في حساب التركة؟ . ٢- وهل هناك أيضا فئات متعددة تستحق التركة غير الأصناف التي ذُكرت في القرآن؟ . ٣- وما هي الأولويات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة؟ أرجو التفصيل. ٤- كيف يمكن حساب المسألة التالية: رجل مات وخلّف مليون دولار، وترك خلفه ثلاث زوجات، وخمسة أبناء، وست بنات، وربيبيْن من الزوجة الأولى، وثلاث ربيبات من الزوجة الثالثة، وأبويه، وأخوين، وثلاث أخوات، وأخ غير شقيق من أبيه، وأخت غير شقيقة من أبيه أيضاً، وأخ غير شقيق من أمه، وأختين غير شقيقتين من أمه، وجداه، وجدتاه، من جهة أمه، وأبيه؟ .ـ
الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض وتقسيم الميراث قليل؛ وذلك لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم الأنصبة لكل مستحق، ولا يبدو أن هذا هو قصد الأخ السائل، بل يقصد طرق تقسيم التركة، واختلاف بعضها عن بعض، وهذا صحيح، وهي طرق مختلفة في طريقة الحساب فقط، أما النتيجة النهائية فواحدة، وهي إعطاء كل وارث نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقصان.
ومن حيث العموم: فتنقسم التركة إلى قسمين وهما:
١. ما يمكن عدُّه، أو ما يمكن قسمته، بالعدد، والأجزاء، كالدراهم، والمكيلات، والموزونات، وغيرها.
٢. وما لا يمكن قسمته بما سبق، كالعقار الصغير، والحيوان، والسيارة.
القسم الأول: وقِسمته له طرق، ومن أشهرها، وأيسرها:
أن نعرف سهم كل وارث، ثم نضرب هذا السهم في التركة، ثم نقسم حاصل هذا الضرب على أصل المسألة، أو عولها، أو مصحها , وناتج هذه القسمة هو نصيب هذا الوارث من هذه التركة.
القسم الثاني: إذا كانت التركة من الأشياء التي لا يمكن عدها فمن طرق قسمتها:
طريق النسبة، وهي أن نجعل سهم كل وارث بسطاً، وأصل المسألة، أو عولها، أو مصحها مقاماً، ثم يعطى كل وارث بقدر نسبة سهمه من هذه المسألة.
انظر لتفصيل ذلك كتاب: " السير الحثيث نحو تسهيل قسمة المواريث " (٢٠٦ – ٢٢١) .
أما الفئات التي ترث من التركة: فيمكن تقسيمها كما يلي:
أ. أصحاب الفروض، وهم الذين لهم أنصبة محددة من التركة، وهم:
ومعنى التعصيب: هم من يرثون بدون تقدير، وهم:
ج. قسم يرث بالفرض تارة، ويرث بالتعصيب تارة، وقد يجمع بينهما، وهما اثنان فقط:
د. قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما، وهم أربعة فقط، وجميعهن نساء، وهن:
أما الأولويات عند قسمة التركة فكما يلي:
أ. أداء حقوق الميت من مؤنة تجهيزه، من غسل، وتكفين، وحفر، ثم بعد ذلك إيفاء الديون، ثم بعد ذلك تنفيذ الوصايا إن وجدت.
ب. يجب التنبه إلى موانع الإرث وهي ثلاثة:
ج. ينظر إلى الأولوية في القسمة، فأصحاب الفروض مقدمون على أصحاب التعصيب , فيعطى أصحاب الفروض نصيبهم، على حسب ما قررته الشريعة.
د. يجب التنبه لمسألة الحجب وهو أنواع:
١. حجب بالكلية، فمثلاً: الابن يحجب ابن الابن , والأب يحجب الجد والإخوة.
أولاً: حجب من فرض إلى فرض، فالفرع الوارث يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن.
ثانياً: من فرض إلى تعصيب، كانتقال الأخوات من الفرض إلى التعصيب في حال وجود أخ لهن.
ثالثاً: من تعصيب إلى تعصيب، وهذا خاص بالأخوات إذا وجد معهن أخ، وكن عصبات مع البنات، فإنهن ينتقلن من أخذهن الباقي لمفردهن إلى الاشتراك في هذا الباقي مع إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
هـ. فإن لم يوجد أصحاب فروض، ولا عصبة: ينظر إلى الولاء، والعتق.
أما المسألة المسؤول عنها؛ فالذي يرث من أولئك هم فقط: الأب، والأم، والزوجات، والأبناء، والبنات، وباقي من ذُكر: محجوب.
وثلاث زوجات يأخذن الثمن، يقسم بينهن بالتساوي.