Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
طلاق الكناية مع الشك في النية أو مع وجود الوسوسة
ـإذا قلت كناية عن الطلاق وشكيت هل نويت أم لا فما الحكم فيها؟ وأنا إنسان عندي مشكلة النسيان والوسواس أو الشك بشكل كبير، فهل أعاتب في بعض ما أقول سواء صلاة أو طلاق أو أي عبادات أخرى؟ـ
الطلاق نوعان: صريح وكناية، فصريح الطلاق هو: لفظ الطلاق وما تصرّف منه، كقوله: طالق وطلقتك.
والكناية كقوله: الحقي بأهلك، أو لا أريدك، أو لا حاجة لي فيك، أو إن الله قد أراحك مني.
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه.
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة، أو سؤال الزوجة للطلاق، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه. والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة.
ينظر: "الموسوعة الفقهية" (٢٩/٢٦) .
ومن شك هل نوى الطلاق أم لا، لم يقع عليه الطلاق؛ لأن الأصل عدم الطلاق.
من ابتلي بالوسوسة في أقواله أو اعتقاداته لم يؤاخذ بشيء من ذلك في الطلاق وغيره، كمن يشك أنه طلق زوجته، أو يظنه أنه إن تكلم بكلام معين أو فكر في شيء معين طلقت زوجته، فإنها لا تطلق.