Loading...

Maktabah Reza Ervani



Kumpulan Fatwa IslamQA
Detail Kitab 2614 / 16344
« Sebelumnya Halaman 2614 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو غير مستغرق؟

السُّؤَالُ

ـإذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو لا؟ هل ينتقض الوضوء بذلك؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

إذا نام وشك هل هذا النوم ناقض للوضوء أم لا؟ فلا ينتقض الوضوء بذلك.

قال النووي في "المجموع" (٢/١٧) :

" ولو شك أنام؟ أم نعس؟ وقد وجد أحدهما , لم ينتقض , قال الشافعي في الأم: والاحتياط أن يتوضأ. . ثم قال:

لو تيقن النوم , وشك هل كان ممكنا أم لا؟ فلا وضوء عليه , هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون , وهو الصواب " انتهى.

وقول النووي رحمه الله: "هل كان ممكنا أم لا" يعني: ممكناً مقعدته من الأرض، بناء على أنه لا ينتقض وضوؤه إذا كان ممكناً مقعدته، وقد سبق في جواب السؤال (٣٦٨٨٩) أن الصحيح في نقض الوضوء بالنوم: أنه إذا كان النوم مستغرقاً نقض الوضوء، وإن كان يسيراً فلا ينقض.

والدليل على أن الوضوء لا ينتقض بمجرد الشك في حصول ما ينقضه: ما رواه البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١) عن وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ. قَالَ: (لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) .

وروى مسلم (٣٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم":

" وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا) مَعْنَاهُ: يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا، وَلا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الإِسْلام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلاف ذَلِكَ. وَلا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا.

فَمِنْ ذَلِكَ: مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة , وَلا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلاة , وَحُصُوله خَارِج الصَّلاة. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف. . .

قَالَ أَصْحَابنَا: وَلا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الاحْتِمَالانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال.

قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأ اِحْتِيَاطًا " انتهى باختصار.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2614 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi