Loading...

Maktabah Reza Ervani



Kumpulan Fatwa IslamQA
Detail Kitab 4390 / 16344
« Sebelumnya Halaman 4390 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

زكاة الخضراوات والفواكه

السُّؤَالُ

ـرجل عنده حديقة بها خضراوات وفواكه لاستخدامه الشخصي فهل فيهما العشر من الزكاة؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر، ولكن الزكاة تجب في الثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق ... أما ما لا يكال ولا يدخر مثل الرمان والتين والخوخ والبطيخ وغيره من الفواكه، ومثل الطماطم والخيار وغيرها من الخضرة لا زكاة فيها، لأنها إن ادخرت فسدت.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ... " رواه البخاري ومسلم وغيرهما، هذا إذا كان يكال، فمن باب أولى أن لا زكاة فيما لا يكال أصلاً.

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا - وقيل موقوفا - " ليس في الخضروات صدقة ".

وأيضا فقد تركها صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه وهي تزرع بجوارهم ولم تؤدى زكاتها، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة فيها.

وأيضا فكون حديقتك للاستخدام الشخصي، وليست للتجارة، تأكيد على عدم وجوب الزكاة في هذه الحديقة. ولكن إن كانت للتجارة وحال الحول على الربح منها عندها تجب الزكاة على المال الذي حال عليه الحول. والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4390 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi