Loading...

Maktabah Reza Ervani



Kumpulan Fatwa IslamQA
Detail Kitab 4560 / 16344
« Sebelumnya Halaman 4560 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ما هو النصاب في المال

السُّؤَالُ

ـكم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان. فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٥٧ ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٥٤

(ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة، ونصاب الفضّة يعادل ٥٩٥ غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول) . والله تعالى أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4560 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi