Loading...

Maktabah Reza Ervani



Kumpulan Fatwa IslamQA
Detail Kitab 4574 / 16344
« Sebelumnya Halaman 4574 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لديه رصيد يقتطع منه مصروفاته الشهرية فهل تجب عليه الزكاة؟

السُّؤَالُ

ـقدر من المال في البنك يمر عليه الحول ليس بحساب محصور، يقتطع منه شهريا لتسديد واجب البيت ثم فواتير الماء، والكهرباء، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

إذا كان هذا المال يبلغ نصابا - وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة - وحال عليه الحول، وجبت زكاته، ولو كان يُقتطع منه شهريا، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في المال الزكوي إذا حال عليه الحول.

ولو فرض أن المال كان نصابا في أول الحول، ثم نقص عن النصاب في أثنائه فلا زكاة فيه، ويبدأ حساب حول جديد من حين بلوغه النصاب مرة أخرى.

ومثاله: أن يبلغ المال نصابا في شهر رمضان، ثم ينقص عن قدر النصاب في شهر ذي الحجة، ثم تستفيد مالا يكمّل النصاب في شهر ربيع، فإنك تبدأ في حساب حول جديد من شهر ربيع.

قال النووي رحمه الله: " مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية: وجود النصاب في جميع الحول. فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول , فإن كمل بعد ذلك استُؤنف الحول من حين يكمل النصاب " انتهى.

انتهى من "المجموع" (٥/٥٠٦) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4574 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi