Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA - Detail Buku
Halaman Ke : 4748
Jumlah yang dimuat : 16335
« Sebelumnya Halaman 4748 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

هل يخرج من زكاة الإبل بعيراً بدلاً من الشاة

السُّؤَالُ

ـعندي خمس من الإبل، فهل يجوز لي أن أخرج في الزكاة بعيراً بدلاً من الشاة؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

الواجب في زكاة خمس من الإبل شاة واحدة؛ لما روى البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه: (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ) .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٥/٣٤٨) : " أَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَفَرْضُهُ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ , وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ " انتهى.

وقد اختلف العلماء هل يجزئ إخراج البعير مكان الشاة في زكاة الخمس من الإبل؟

والصحيح أنه يجزئ، وهو مذهب الحنفية والشافعية؛ لأن الشرع إنما أوجب الغنم في زكاة الإبل فيما دون الخمس والعشرين تخفيفاً على المالك، فإذا اختار المالك دفع الأفضل، فلا حرج عليه من ذلك، بل يؤجر على تبرعه بأكثر مما وجب عليه.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٥/٣٦١) : " قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَالْأَصْحَابُ: إذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَوَاجِبُهَا الشَّاةُ كَمَا سَبَقَ , فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ. هَذَا مَذْهَبُنَا، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَجِبَ الزكاة مِنْ جِنْسِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ، فَإِذَا تَكَلَّفَ الْأَصْلَ أَجْزَأَهُ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٦/٥٣) : " قال بعض العلماء: لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعير، ولو كبيراً؛ لحديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الذي كتبه قال: (وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة) أي: فيما دون خمس وعشرين، في كل خمس شاة.

وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك، وهذا هو الصحيح؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول: من عنده خمس وعشرون من الإبل، وأخرج بنت مخاض أجزأته، ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه " انتهى بتصرف.

وبنت المخاض: هي الناقة التي أتمت سنة، ودخلت في السنة الثانية.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4748 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi