Loading...

Maktabah Reza Ervani



Kumpulan Fatwa IslamQA
Detail Kitab 6358 / 16344
« Sebelumnya Halaman 6358 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

من حلف على شيء مكرها فلا كفارة عليه

السُّؤَالُ

ـلي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا (هذا الشيء غير محرم) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولاً:

الحمد لله

ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (٢٣/١٢١) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين: أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/١٠٦؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6358 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi