Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA - Detail Buku
Halaman Ke : 6425
Jumlah yang dimuat : 16335
« Sebelumnya Halaman 6425 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مقدار كفارة اليمين وحكم إخراجها نقداً

السُّؤَالُ

ـقال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.. الآية) المائدة ٨٩.

وبناء على معنى الآية الواردة أعلاه, فإن عندي بعض الشكوك. وهي ما يلي:

١- "إطعام عشرة مساكين" يعني بتقديم الطعام لكل واحد منهم بما يساوي ما أطعم به عائلتي بجميع الأفراد الذين أعولهم, أم ما يساوي مقدار ما أطعمه لفرد واحد من عائلتي في وجبة واحدة أو في يوم واحد؟

٢- وهل يجوز تقديم ثمن الطعام نقدا, أم لا؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز راجع سؤال رقم ٩٩٨٥

أما دفع ثمن الطعام بدلا من الطّعام فإن الصّواب أنه لا تجزئ القيمة في الكفارة وهذا الذي عليه جمهور العلماء , قال ابن قدامة في المغني: " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " انتهى المغني لابن قدامة ١١/٢٥٦

وانظر فتاوى إسلامية ٣/ ٤٦٤، وكتاب الأيمان والنذور: محمد عبد القادر/٨٧،

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 6425 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi