Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamQA - Detail Buku
Halaman Ke : 7070
Jumlah yang dimuat : 16335
« Sebelumnya Halaman 7070 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

هل يجيز الإسلام تقديم عطاءات في المزادات؟

السُّؤَالُ

ـأعمل في شركة بيع بالمزاد العلني وأسأل هل يُجيز الإسلام تقديم عطاءات في المزادات؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولاً:

أباح الشرع الحنيف بيع المزايدة ولم يمنعه على الراجح المشهور من مذاهب جمهور العلماء وذلك للأدلة التالية:

١- عن جابر " أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فدفعه إليه ". رواه البخاري (٢٠٣٤) ومسلم (٩٩٧) .

الحديث: بوَّب عليه البخاري: باب بيع المزايدة.

قال ابن حجر: وأجاب ابن بطال بأنّ الشاهد في الحديث بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني قال فعرضه للزيادة ليستقضي فيه المفلس الذي باعه عليه. " فتح الباري " (٤ / ٣٥٤) .

٢- قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد. رواه البخاري معلقاً في كتاب البيوع (باب بيع المزايدة) .

ثانياً:

الأدلة العقلية:

إن بيع المزايدة يعرض فيه التاجر سلعته فيطلبها المشتري بسعر كذا مثلاً فلا يرضى البائع به، وهنا انتهى العرض والمساومة وانتهت مبادرات الصفقة. فيقول: ومن يزيد فيطلبها الثاني بسعر كذا وهكذا دواليك.

ولذلك يكون كل عرض للبيع صفقة مستقلة عن الأخرى ولا حرج في ذلك.

ثالثاً:

ذهب بعض أهل العلم على أن بيع المزايدة خاص بالمغانم والمواريث منهم الأوزاعي وإسحاق بن راهويه مستدلين بحديث:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث " رواه أحمد (٥٣٩٨) والدارقطني (٣ / ١١) والبيهقي (٥ / ٣٤٤) والطبراني في " الأوسط " (٨ / ١٩٨) .

الرد على هذا الرأي:

أن الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة.

أن حديث جابر عام، فيبقى الحكم على عمومه.

ولهذا لما قال الإمام الترمذي:

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.

وقال ابن العربي رحمه الله:

لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك. انظر " فتح الباري " (٤ / ٣٥٤) .

رابعاً:

كره بعض أهل العلم - ومنهم إبراهيم النخعي - هذا النوع من البيع واستدلوا بحديث سفيان بن وهب " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة ".

والرد:

١. الحديث: رواه البزار وهو حديث ضعيف علته ابن لهيعة. انظر " فتح الباري " (٤ / ٣٥٤) .

٢. وقد خالف ما هو أصح منه حيث صح ذلك كما ذكرنا.

خامساً:

ولا تعارض بين المزايدة وبيع الرجل على بيع أخيه المنهي عنه بحديث أبي هريرة " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ...." رواه البخاري (٢٠٣٣) ومسلم (١٤١٣) .

وذلك لأنّ معنى هذا الحديث: أن يتفق البائع والمشتري ويتساومان على السلعة فيأتي طرف ثالث فيغري البائع بالفسخ، وليس المزايدة من هذا لأن البائع هو الذي فسخ البيع بقوله من يزيد. والحاضرون في المزاد دخلوا فيه وهم يعلمون بأنّ كلّ من يريد الزيادة فسيزيد

سادساً:

الحذر من بيع (النجْش) - بسكون الجيم - والنجش في اللغة: الإثارة، وهو أيضاً إثارة الطائر ليقع بالفخ، وهو إثارة المشتري ليقع بحبال البائع فيشتري بسعر مرتفع عن طريق رفع السلعة في المزاد من رجل يحضر المزاد ولا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السلعة فيقول قولا يرفع فيه السلعة ولا يشتري باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق لحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش " رواه البخاري (٢٠٣٥) ومسلم (١٥١٦) .

والخلاصة: إن بيع المزاد من البيوع الجائزة في الشريعة الإسلامية وأن جواز هذا البيع مما أجمع عليه المسلمون في أسواقهم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7070 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi