Loading...

Maktabah Reza Ervani



Kumpulan Fatwa IslamQA
Detail Kitab 7707 / 16344
« Sebelumnya Halaman 7707 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ماتت عن زوج وأم وبنتين وأخوات

السُّؤَالُ

ـماتت امرأة وتركت زوجها وبنتين وأمها وأربع أخوات. كيف يرثون؟ وهل هناك طرف آخر له الحق في الإرث؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

إذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وبنتين وأماً وأربع أخوات، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوج الربع؛ لوجود البنتين، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/١٢.

وللبنتين الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.

وللأم السدس لوجود البنات. قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١، و (الولد) : يشمل الذكر والأنثى.

أما الأخوات فليس لهن شيء، لأنهن يرثن في هذه المسألة ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، ولم يتبق لهن شيء.

وعند تقسيم التركة على الورثة نجد أن سهام الورثة أكثر من الواحد الصحيح، وهو ما يسميه العلماء بـ "العول"، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يأخذ كل واحد من الورثة نصيباً كاملاً، لأن التركة لن تكفي ذلك، والعدل في هذا: أن يدخل النقص على جميع الورثة.

ففي هذه المسألة بدلاً من أن نقسم التركة إلى ١٢ جزءاً متساوياً ثم نوزعها على الورثة، تقسم التركة إلى ١٣ جزءاً متساويا.

يكون للزوج منها ٣، وللبنتين ٨، وللأم ٢.

وينبغي الرجوع للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيمن ذكرت.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 7707 dari 16335 Berikutnya » Daftar Isi