Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
مات وترك زوجة وأماً وصبيين وأخوة وأخوات
ـتوفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك. وأفراد عائلته هم كما يلي:
-والدة (أما والده فقد مات منذ عدة سنوات)
-٣ أخوات (اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة)
فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟ أرجو التوضيح.ـ
أولاً: يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم:
الزوجة: لها الثمن؛ لوجود أولاد للميت قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم) أي الزوجات (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم) النساء/١٢
الأم: لها السدس، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.
الصبيَّان: لهما باقي المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (الفرائض/٦٢٤٩) ومسلم (٣٠٢٨) .
أما الإخوة والأخوات: فليس لهم نصيب في الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور.