Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb - Detail Buku
Halaman Ke : 8684
Jumlah yang dimuat : 15667
« Sebelumnya Halaman 8684 dari 15667 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الفاء في قوله تعالى: " فانكحوا"، هي الفاء الرابطة للجواب بالشرط

السُّؤَالُ

ـبسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى في سورة النساء"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"

هل التعدد في الإسلام هو الأصل؟ أم أن الفاء في قوله تعالى"فانكحوا" سببية؟.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن قول السائل هل التعدد في الإسلام هو الأصل في الفتوى رقم: ١٦٦٠.

وأما الفاء في قوله: "فانكحوا" فهي الفاء الرابطة للجواب بالشرط، وقد ذكر المؤلفون في اللغة والأصول أنه يتعين اقترانها بجواب الشرط إذا كان جملة طلبية أو اسمية أو مبدوءة بحرف أو فعل جامد، والجملة هنا جملة طلبية.

وهذه الفاء الرابطة قد تفيد السبب كما في الآية، والمعنى: وإن خفتم عدم العدل في يتامى النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء من سواهن، أي من سوى اليتيمات مثنى وثلاث ...

وكما في حديث الصحيحين: وإذا ركع فاركعوا.

وقد لا تفيد السبب كما في قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك المائدة: ١١٨ .

وراجع للتوسع في هذا الموضوع التقريب لابن جزي وشروح الجوامع والكوكب الساطع.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أن مفهوم هذا الشرط المذكور في هذه الآية غير معتبر باتفاق العلماء، كما ذكر الشوكاني في فتح القدير.

فيجوز لمن لم يخف عدم القسط في اليتامى أن يتزوج أربعا إن شاء وعلم العدل، فإن خاف عدم العدل لزم الاقتصار على واحدة.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٤

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8684 dari 15667 Berikutnya » Daftar Isi