Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول٢:
أحدها: إذا قال رب المال للساعي: "أديت مال زكاتي في بلد آخر" فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق.
والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية.
والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا.
والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه.
والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: "أنا بالغ"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا.
ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة ٣، فقال: لو وجد٤ في دار الحرب من قد أنبت، فقال: "مسحتُ به دواءً حتى نبتَ"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل.
وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.
١ في (أ) (كتاب النكول) ، والنكول: الامتناع عن اليمين. وانظر: المغني لابن باطيش ١/٦٨٨، المصباح ٦٢٥.
٢ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٧٦، ٢٧٧، الروضة ١٢/٤٧، ٤٩، الأشباه لابن الوكيل ٢/٢٨١، ٢٨٣، الأشباه لابن السبكي ١/٤٣٧، جواهر العقود ٢/٤٩٨، مغني المحتاج ٤/٤٧٩.
٣ جواهر العقود ٢/٤٩٨.
٤ في الجواهر. الصفحة السابقة: لو وَجَدَ الإمامُ في دار الحرب.