Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir - Detail Buku
Halaman Ke : 178
Jumlah yang dimuat : 525
« Sebelumnya Halaman 178 dari 525 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

المسألة الأولى: أن الحكم الأول في الآية وهو الحبس في البيوت غير معمول به عند الجميع.

قال ابن كثير: (وهو أمر متفق عليه) (١).

المسألة الثانية: أن المراد بالسبيل في الآية هو إقامة الحد على من ارتكب الفاحشة.

المسألة الثالثة: هل الحديث ناسخ للآية؟.

اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة، وبسْطُه في كتب الأصول، لكن نقتصر هنا على الآية التي معنا فهم متفقون في الحكم رغم الاختلاف في القول بالنسخ؛ لأنه ليس من النسخ المختلف فيه، بل هو بيان للغاية التي جُعل الحكم إليها، وأترك الكلام لابن تيمية حيث يقول: (وبالجملة فلم يثبت أن شيئاً من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن، وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} النساء:١٥، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (٢)، وهذه الحجة ضعيفة لوجهين:

أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه، فإن الله مد الحكم إلى غاية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين تلك الغاية، لكن الغاية هنا مجهولة، فصار هذا يقال: إنه نسخ، بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب، كقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة:١٨٧، فان هذا لا يسمى نسخاً بلا ريب.


(١) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٦٥.
(٢) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 178 dari 525 Berikutnya » Daftar Isi