49 - باب: من أكره على التزويج. قلتُ لأحمدَ: الرجل يضطهد، فيزوج؟ قال: إذا ضُرب، أو نحو ذلك، فلا يجوز. قلتُ: وكذلك الطلاق؟ قال: نعم، إذا عذب رجوتُ. حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص، قال: حدثنا عاصم، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان لا يجيز(1) من هامش الأصل وفيه كلمة غير واضحة.