باب: الحقنة سألت أحمد عن الحقنة قلت: أتكره الحقنة للدواء وغير الدواء؟ قال: نعم. وسألتُ إسحاق قلت: أتكره الحقنة؟ قال: شديدًا· ولم يرخص فيها. وسُئلَ إسحاق مرة أخرى عن الحقنة قال: أما إذا كان لدواء فلا بأس، وأما للسمن فلا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا ليث، عن زيد