حدثنا يحيى قال: ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن يكتب القرآن في إناء ثم يغسل ويستشفى به. قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره· قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهية شديدة جداً وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك ولم يشدد فيه أحمد (....) (1)(1) كلمة غير واضحة بالأصل.