• قلت لأحمد: الرجل يكون في الصَّلاة، فيَسقُط رِداؤه عن ظَهره؛ أيَحمِله؟ قال: «أرجو ألَّا يَضيق ذلك». قلت: فيَفتَح الباب بِحيال القِبلَة؟ قال: «في التَّطَوُّع».
1053 - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا شَريك، عن ليث، عن أبي جَعفَر، قالا (1): «لا بأسَ أن يُسَوِّي الرجل رِداءه في الصَّلاة».
باب: الصَّبيّ يَتَهاوَنُ بالصَّلاة، ومَنْ تَرَكَ الصَّلاة عَمدًا• قلت لأحمد: رَجلٌ تَهاوَنَ في صِغَره بِالصَّلَوات؟ قال: «يُعيدُها». قيل: فالصَّلَوات التي صَلَّاها بَعدَ ذلك؟ قال: «إن كان يُصَلِّي وهو ذاكِرٌ لِمَا تَرَك؛ فإنه يُعيدُها».
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ تَرَكَ صَلاةً واحِدَةً مُتَعَمِّدًا، فلم يُعِدها إلى سَنَة، وهو ذاكِرٌ لها، ثم تاب؟ قال: «يُعيدُ صَلاةَ السَّنَةِ كُلِّها».
• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن رَجلٍ تَرَكَ الصَّلاة ثَماني سِنين، ثم تاب؟ قال: «يُصَلِّي الأوَّل فالأوَّل، ولا يُعيدُ الوِتر ولا التَّطَوُّع ولا الركعَتَين قَبلَ صَلاة الغَداة؛ يُعيدُ المكتوبات».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رَجل نَسي صَلاةً، فذَكَرَها بَعدَ أيام، فلم
ص: 493 يُصَلِّها، ثم نَسيها، فذَكَرَها بَعدَ سَنَة؟ قال: «يُصَلِّي تِلك الصَّلاة وَحدَها». قلت: ولا تَجعَل هذا كَتارك الصَّلاة مُتَعَمِّدًا؛ حين ذَكَرَها فلم يُصَلِّها؟ قال: «لا؛ لأنه نَسيها»، ثم ذَكَرَ حَديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نَسي صَلاةً فليُصَلِّها إذا ذَكَرَها».