Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٢٩٩٣- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس عن الشعبي: ٢ في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي.
وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي ، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفاراً ومملوكين.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها.
قال: وكانا لا يورثان كافراً، ولا مملوكاً من مسلم، ولا يحجبان به. ٣
وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للأم السدس ولعصبتها
١ سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٩٧١) .
٢ إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد تقدم مثل هذا الإسناد في المسألة رقم: (٢٩٧٩) .
وترجم لرِجاله هناك.
٣ في الظاهرية بإضافة "ولا يورثهم"بعد به.