Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قلت: وزيد بن ثابت رضي الله عنه ؟
قال: إلى الثلث، إنما هي ١ فرائض عمر رضي الله عنه . ٢
قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أباً.
٣٠٢٤- قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣
١ في الظاهرية "هو".
٢ راجع التعليق على قول الإمام أحمد: (كان يقاسم إلى الثلث) من هذه المسألة.
٣ في العمرية بلفظ "الفريضة".
٤ قال ابن قدامة: ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكراً كان أو أنثى، وولد الابن والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون المورث كلالة، بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} النساء آية: (١) .
والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد، ولا والد.
الكافي ٢/٥٣٨، وراجع الفروع ٥/١١، والمبدع ٦/١٤٤.