قال أحمد: جيد.١
قال إسحاق: كما قال.
٣١٠٦- قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
ــ
١ قال ابن قدامة بعد أن ذكر حكم عطايا المريض قوله: ويعتبر في المريض الذي هذا أحكامه: أن يتصل بمرضه الموت ولو صح في مرضه الذي أعطى فيه، ثم مات بعد ذلك، فحكم عطيته حكم عطية الصحيح، لأنه ليس بمرض الموت. المغني ٦/٨٤.