Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد.
قال إسحاق: ع-٧٤/ب المال للسيد، لأن ما ملك العبد من المال فهو والمال للسيد.١
٣١٦٢- قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده٢ ربا.٣
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المحلى ٩/٢١٤، والمغني ٢/٦٢٣، الإشراف ٣/١٨٦.
٢ في العمرية سقط لفظ "عبده".
٣ قال ابن قدامه: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً. الكافي ٢/٦٠١
وفي جريان الربا بين السيد وعبده روايتان:
١- أن الربا يجري بين العبد وبين سيده، فلم يجز أن يبيعه درهماً بدرهمين كالأجنبيين، وهذا المذهب.
٢- لا ربا بينهما لأنه عبده.
قال المرداوي: ويستثنى من ذلك مال الكتابة: فإنه لا يجري الربا في ذلك، قاله الأصحاب، لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها.
انظر: الإنصاف ٧/٤٦٥-٤٦٦، والمغني ٩/٤٤٧، والكافي ٢/٦٠١، والمقنع ٢/٥٠٥، والمبدع ٦/٣٥٠، وكشاف القناع ٤/٥٥٠.