Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣٢٤٢- قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين, وطال مرضه حتى ولد ابن١ وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟
قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.
٣٢٤٣- قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك داراً وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟
قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئاً حتى يؤدوا
١ أي ولد للموصي ابن, فيحجب ابن الابن عن الإرث.
٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٤/٢١٥ , وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٩) .