Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah - Detail Buku
Halaman Ke : 10246
Jumlah yang dimuat : 31949
« Sebelumnya Halaman 10246 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الْقِصَاصَ أَيْضًا مِنَ الْحُدُودِ، حَيْثُ قَالُوا: الْحُدُودُ ثَمَانِيَةٌ وَعَدُّوهُ بَيْنَهَا. وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ قَتْل تَارِكِ الصَّلاَةِ عَمْدًا مِنَ الْحُدُودِ (١)

أَوْجُهُ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ:

٨ - أ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِِْمَامَ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.

ب - لاَ تُورَثُ الْحُدُودُ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَيُورَثُ. وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (الْقَذْفُ) .

ج - لاَ يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي الْحُدُودِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.

د - التَّقَادُمُ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْل فِي الْقِصَاصِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ.

هـ - يَثْبُتُ الْقِصَاصُ بِالإِِْشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ.

و لاَ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ فِي الْقِصَاصِ.


(١) ابن عابدين ٣ / ١٤٠، والطحطاوي ٢ / ٣٨٨، والشرح الصغير ٤ / ٤٢٥ ط دار المعارف، والتاج والإكليل على مواهب الجليل ٦ / ٢٧٦، و ٣١٩، والمنثور في القواعد ٢ / ٣٩ وما بعدها، وكشاف القناع ٦ / ٧٧، ٨٩، ١٠٤، ١١٦، ١٢٨، ١٤٩، والمغني ٨ / ١٥٦ وما بعدها، وتبصرة الحكام ٢ / ١٣٥ ط دار الكتب العلمية والقليوبي ٤ / ٢٠١.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 10246 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi