Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٧ م - مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:
كَرِهَ الشَّارِعُ قَتْل بَعْضِ الْحَشَرَاتِ كَالضُّفْدَعِ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ قَال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَل فِيهِ، فَنَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل الضُّفْدَعِ (١) .
وَقَال صَاحِبُ الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ (٢) : ظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ.
وَكَرِهَ قَتْل النَّمْل وَالنَّحْل، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْل أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ (٣) .
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ النَّمْل فِي حَالَةِ الأَْذِيَّةِ، فَإِِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ قَتْلُهُ.
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ، فَأَجَازُوا قَتْل النَّمْل بِشَرْطَيْنِ: أَنْ تُؤْذِيَ، وَأَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى تَرْكِهَا، وَكَرِهُوهُ عِنْدَ الإِِْذَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى تَرْكِهَا، وَمَنَعُوهُ عِنْدَ عَدَمِ الإِِْذَايَةِ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الإِِْذَايَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْمَال.
(١) حديث: نهى عن قتل الضفدع. أخرجه النسائي (٧ / ٤٢٠ ط المكتبة التجارية) والحاكم (٤ / ٤١١ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي
(٢) الآداب الشرعية ٣ / ٣٦٩
(٣) حديث: " نهى عن قتل أربع من الدواب ". أخرجه أبو داود (٥ / ٤١٨ - ٤١٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وجود إسناده ابن مفلح المقدسي في " الآداب الشرعية " (٣ / ٣٧٣ - ط المنار) .