Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَقِيل: تَكُونُ الأُْجْرَةُ عَلَى قَدْرِ الرُّءُوسِ فَقَدْ يَكُونُ الْمَحْضُونُ مُتَعَدِّدًا.
وَقِيل: لِلْحَاضِنَةِ السُّكْنَى بِالاِجْتِهَادِ، أَيْ عَلَى قَدْرِ مَا يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ (١) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدِ اعْتَبَرُوا السُّكْنَى مِنَ النَّفَقَةِ، فَمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَاضِنَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِِسْكَانُهَا (٢) .
سُقُوطُ الْحَضَانَةِ وَعَوْدُهَا:
١٨ - تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ بِوُجُودِ مَانِعٍ مِنْهَا، أَوْ زَوَال شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِهَا، كَأَنْ تَتَزَوَّجَ الْحَاضِنَةُ بِأَجْنَبِيٍّ عَنِ الْمَحْضُونِ، وَكَأَنْ يُصَابَ الْحَاضِنُ بِآفَةٍ كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، أَوْ يَلْحَقَهُ مَرَضٌ يَضُرُّ بِالْمَحْضُونِ كَالْجُذَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ، أَوْ بِسَبَبِ سَفَرِ الْوَلِيِّ أَوِ الْحَاضِنِ حَسَبَ مَا هُوَ مُبِينٌ فِي مَكَانِهِ.
وَقَدْ تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ بِسَبَبِ إِِسْقَاطِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا.
كَذَلِكَ إِِذَا أَسْقَطَ الْحَاضِنُ حَقَّهُ ثُمَّ عَادَ وَطَلَبَ أُجِيبَ إِِلَى طَلَبِهِ، لأَِنَّهُ حَقٌّ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ كَالنَّفَقَةِ.
وَإِِذَا امْتَنَعَتِ الْحَضَانَةُ لِمَانِعٍ ثُمَّ زَال الْمَانِعُ كَأَنْ
(١) الخرشي ٤ / ٢١٨، والدسوقي ٢ / ٥٣٣، والقوانين الفقهية / ٢٣٠.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٤٤٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٦٠.