Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 10841 / 31949
« Sebelumnya Halaman 10841 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ (١) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا (٢) .

وَحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (٣) .

وَلاَ جَزَاءَ عَلَى مَنْ صَادَ فِيهَا بَل يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَلاَ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالرِّوَايَةُ الْمُعْتَمَدَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءِ، وَجَزَاؤُهُ إِبَاحَةُ سَلَبِ الصَّائِدِ وَعَاضِدِ الشَّجَرِ لِمَنْ أَخَذَهُ (٤) . لِحَدِيثِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ (٥) .


(١) حديث: " ما بين لابتيها حرام ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٨٩ - ط السلفية) .
(٢) حديث: " إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٢ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله (والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك) .
(٣) حديث: " المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٥ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٤٧٤، وانظر الهوامش السابقة.
(٥) حديث: " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٣٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (٢ / ٩٩٣ ط الحلبي) .

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 10841 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi