Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 11491 / 31949
« Sebelumnya Halaman 11491 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

عَنْ مِثْلِهِ قُبِلَتْ مِنْهُ، كَالنُّطْقِ إِذَا أَدَّاهَا بِالصَّوْتِ (١) .

قَضَاءُ الأَْخْرَسِ وَفُتْيَاهُ:

١٣ - النُّطْقُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَجِبُ تَوَافُرُهَا فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ؛ لأَِنَّ الأَْخْرَسَ لاَ يُمْكِنُهُ النُّطْقُ بِالْحُكْمِ، وَلاَ يَفْهَمُ جَمِيعُ النَّاسِ إِشَارَتَهُ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ عَدَا وَجْهٍ مُقَابِلٍ لِلصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ صِفَةَ النُّطْقِ شَرْطٌ فَلاَ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الأَْخْرَسِ الْقَضَاءَ وَلاَ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ. وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ صِفَةَ النُّطْقِ وَاجِبًا غَيْرَ شَرْطٍ فِي الاِبْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ، وَلِذَا يَجِبُ عَزْلُهُ. لَكِنْ إِنْ وَقَعَ وَحُكِمَ نَفَذَ حُكْمُهُ.

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَنَّ فِي وِلاَيَةِ الأَْخْرَسِ عَلَى الْقَضَاءِ قَوْلاً آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ بِصِحَّتِهَا إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ (٢) .


(١) البدائع ٦ / ٢٨٦ وابن عابدين ٤ / ٣٠٢ والتبصرة بهامش فتح العلي ٢ / ٧٩ والكافي ٢ / ٨٩٩ وروضة الطالبين ٨ / ٣٩ و١١ / ٢٤٥ وأشباه السيوطي / ٣٣٨ والمهذب ٢ / ٣٢٥ وكشاف القناع ٦ / ٤١٧ والمغني ٩ / ١٩٠.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٠٢ والبدائع ٧ / ٣ وحاشية الدسوقي ٤ / ١٣٠ والفواكه الدواني ٢ / ٢٩٧ ونهاية المحتاج ٨ / ٢٢٦ وحاشية الجمل ٥ / ٣٣٧ والروضة ١١ / ٧، والمهذب ٢ / ٢٩١ وكشاف القناع ٦ / ٢٩٥ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٧٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 11491 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi