Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 12066 / 31949
« Sebelumnya Halaman 12066 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

مَا يُسْقِطُهُ. وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ (١) .

تَأْبِيدُ الْخِيَارِ:

١٨ - مِنَ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ: شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَبَّدٍ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ قَال (أَبَدًا) أَوْ (أَيَّامًا) (٢) .

التَّوْقِيتُ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ:

١٩ - مِنَ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ: شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَّتٍ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ سَوَاءٌ كَانَتْ جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً، كَهُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَمَجِيءِ الْمَطَرِ، وَقُدُومِ فُلاَنٍ، وَمَوْتِ فُلاَنٍ، وَوَضْعِ الْحَامِل وَنَحْوِهِ. أَوْ جَهَالَةً مُتَقَارِبَةً، كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ. (٣)

ثَالِثًا - شَرِيطَةُ الاِتِّصَال، وَالْمُوَالاَةِ

٢٠ - الْمُرَادُ بِالاِتِّصَال أَنْ تَبْدَأَ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ فَوْرِ إِبْرَامِ الْعَقْدِ، أَيْ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ تَتَرَاخَى عَنْهُ، فَلَوْ شَرَطَ الْمُتَعَاقِدَانِ الْخِيَارَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَثَلاً مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ، أَوْ تَبْدَأُ مِنَ الْغَدِ، أَوْ تَبْدَأُ مَتَى شَاءَ. . أَوْ


(١) المغني ٣ / ٥٢٧، والمقنع ٢ / ٣٥.
(٢) البدائع ٥ / ١٧٤ و ١٥٧، والفتاوى الهندية ٣ / ٣٨، البحر الرائق ٦ / ٥.
(٣) البدائع ٥ / ١٧٤، الخرشي على خليل ٤ / ٢١ وقال: يستمر العقد لو أسقط الشرط، الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٩٤، شرح الروض لزكريا الأنصاري ٢، والبحر ٦ / ٥ نقلا عن التتارخانية.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 12066 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi