Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 12904 / 31949
« Sebelumnya Halaman 12904 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - فِيمَا هُوَ مُقَابِلٌ لِلصَّحِيحِ - أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُسْبِل ذَوَائِبَهَا ثَلاَثًا مَعَ كُل بِلَّةٍ عَصْرَةٌ لِيَبْلُغَ الْمَاءُ شُعَبَ قُرُونِهَا (١) .

وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ وَالْعَيْنِيُّ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ لِلْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ (٢) . قَال النَّخَعِيُّ: يَجِبُ نَقْضُ الضَّفَائِرِ بِكُل حَالٍ (٣) .

هَذَا، وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ شَعْرٌ مَضْفُورٌ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْضُ شَعْرِهِ إِذَا كَانَ رَخْوًا بِحَيْثُ يَدْخُل الْمَاءُ وَسْطَهُ (٤) . وَقَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا أَضْفَرَ الرَّجُل شَعْرَهُ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى انْتِهَاءِ الشَّعْرِ قَال الْعَيْنِيُّ: وَالاِحْتِيَاطُ إِيصَال الْمَاءِ (٥) .

ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:

١ - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ

٧ - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ مِنَ السُّنَّةِ (٦) ، فَقَدْ جَاءَ فِي


(١) البناية ١ / ٢٦٣، والعناية بهامش فتح القدير ١ / ٤٠.
(٢) البناية ١ / ٢٦٢، وفتح القدير ١ / ٤٠، ٤١.
(٣) البناية ١ / ٢٦٢، والمجموع ٢ / ١٨٧.
(٤) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ١٨٩، والمجموع ٢ / ١٨٧، والمغني ١ / ٢٢٦، والبناية ١ / ٢٦٢.
(٥) البناية ١ / ٢٦٢.
(٦) الآداب الشرعية ٣ / ٥٣٦، وكشاف القناع ١ / ١١٩، وابن عابدين ٥ / ٤٨١، والاختيار ٤ / ١٧٨، ومواهب الجليل ١ / ٥٤١، وحاشية الجمل ٢ / ٨٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 12904 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi