Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 13519 / 31949
« Sebelumnya Halaman 13519 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَأَقَرَّهُ، وَالأَْوْجَهُ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِل فَلاَ يَكْفُرُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْلُهُ فِي أَذْكَارِهِ أَنَّ ذَلِكَ يُحَرَّمُ تَحْرِيمًا مُغَلَّظًا (١) .

مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنَ الأَْفْعَال:

٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِلْقَاءَ الْمُصْحَفِ كُلِّهِ فِي مَحَلٍّ قَذِرٍ يُوجِبُ الرِّدَّةَ؛ لأَِنَّ فِعْل ذَلِكَ اسْتِخْفَافٌ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ أَمَارَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: وَكَذَا إِلْقَاءُ بَعْضِهِ. وَكَذَا كُل فِعْلٍ يَدُل عَلَى الاِسْتِخْفَافِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (٣) .

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ، أَوْ لِلشَّمْسِ، أَوْ لِلْقَمَرِ فَقَدْ كَفَرَ (٤) .

وَمَنْ أَتَى بِفِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الاِسْتِهْزَاءِ بِالإِْسْلاَمِ، فَقَدْ كَفَرَ. قَال بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ (٥) وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا


(١) أسنى المطالب ٤ / ١١٨ - ط المكتبة الإسلامية.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٢٢٢، والقليوبي ٤ / ١٧٤، والإعلام ٢ / ٣٨، وكفاية الأخيار ٢ / ٢٠١، ومنار السبيل ٢ / ٤٠٤، وشرح منح الجليل ٤ / ٤٦١، والخرشي ٨ / ٦٢.
(٣) الإعلام ٢ / ٣٨، وشرح منح الجليل ٤ / ٤٦١، وشرح الخرشي ٨ / ٦٢.
(٤) ابن عابدين ٤ / ٢٢٢، القليوبي ٤ / ١٧٤، والإنصاف ١٠ / ٣٢٦، والشامل لبهرام ٢ / ١٧٠.
(٥) ابن عابدين ٤ / ٢٢٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 13519 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi