Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 13595 / 31949
« Sebelumnya Halaman 13595 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لَهُ فَلاَ يَأْخُذُهَا، وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ خُصُومَةٌ، وَالأَْحْسَنُ أَنْ لاَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ مِنْ صَاحِبِ الْفُتْيَا، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَيْشُونٍ وَكَانَ يَجْعَل ذَلِكَ رِشْوَةً (١) .

هـ - الْمُدَرِّسُ:

١٣ - إِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ تَحَبُّبًا وَتَوَدُّدًا لِعِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ فَلاَ بَأْسَ بِقَبُولِهِ، وَإِنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ لِيَقُومَ بِوَاجِبِهِ فَالأَْوْلَى عَدَمُ الأَْخْذِ (٢) .

و الشَّاهِدُ:

١٤ - وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّاهِدِ أَخْذُ الرِّشْوَةِ. وَإِذَا أَخَذَهَا سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ (٣) .

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شَهَادَة) .

حُكْمُ الرِّشْوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاشِي:

أ - الْحَاجُّ:

١٥ - لاَ يَلْزَمُ الْحَجُّ مَعَ الْخَفَارَةِ (٤) ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً؛ لأَِنَّهَا رِشْوَةٌ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَجُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَال مَجْدُ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَحَفِيدُهُ تَقِيُّ


(١) الحطاب ٦ / ١٢١.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣١١، نهاية المحتاج ٨ / ٢٤٣.
(٣) تبصرة الحكام لابن فرحون - بهامش فتح العلي ١ / ١٩٧، الحطاب ٦ / ١٢١، ١٧٥، المهذب ٢ / ٣٣٠، المغني ٩ / ٤٠، ١٦٠
(٤) الخفارة - مثلثة الخاء: اسم لجعل الخفير، والخفير هو الحارس والحامي (المطلع ١٦٢، كشاف القناع ٢ / ٣٩١) .

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 13595 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi