Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 13705 / 31949
« Sebelumnya Halaman 13705 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّ رَفْضَ نِيَّةِ الصَّوْمِ لاَ يُبْطِل الصَّوْمَ إِلاَّ بِمُبَاشَرَةِ مَا يُفْطِرُ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (صَوْم) .

د - رَفْضُ الإِْحْرَامِ:

٨ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ لاَ يُبْطِلُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (٢) . (ر: إِحْرَام ف ١٢٨) .

جَاءَ فِي التَّاجِ وَالإِْكْلِيل " إِنَّ رَافِضَ إِحْرَامِهِ لَيْسَ رَفْضُهُ بِمُضَادٍّ لِمَا هُوَ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا رَفَضَ مَوَاضِعَ يَأْتِيهَا فَإِذَا رَفَضَ إِحْرَامَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُخَاطَبُ بِهَا فَفَعَلَهَا لَمْ يَحْصُل لِرَفْضِهِ حُكْمٌ ".

وَقَال فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَإِنْ قَال فِي إِحْرَامِهِ مَتَى شِئْتُ أَحْلَلْتُهُ، أَوْ إِنْ أَفْسَدْتُهُ لَمْ أَقْضِهِ، لَمْ يَصِحَّ (٣) ".

وَالتَّفْصِيل فِي (إِحْرَام) .

هـ - رَفْضُ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

٩ - إِذَا أَحْرَمَ الْمَكِّيُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَهَا بِإِحْرَامِ الْحَجِّ فَلاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاَثِ صُوَرٍ:


(١) الدر المختار ٢ / ١٢٣، التاج والإكليل ٣ / ٤٨، روضة الطالبين ١ / ٢٢٥، المغني ٣ / ١١٨، كشاف القناع ٢ / ٣١٦.
(٢) التاج والإكليل ٣ / ٨ - ٤٩، روضة الطالبين ١ / ٢٢٥.
(٣) كشاف القناع ٢ / ٤٠٩، والتاج والإكليل ٣ / ٤٨.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 13705 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi