Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 14810 / 31949
« Sebelumnya Halaman 14810 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

فَلاَ بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ صِفَتَهُ، وَأَنْ يَكُونَ مَنِ اسْتَنَابَهُ مَأْذُونًا لَهُ بِذَلِكَ.

وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْمَحْضَرِ كَانَ أَوْكَدَ وَأَحْوَطَ.

وَيَنْبَغِي فِي كِتَابَةِ الْمَحْضَرِ أَنْ تَكُونَ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ وَأَعْرَافِهِ، وَمُصْطَلَحَاتِهِ. وَيُرَاعَى فِيهَا مُتَطَلَّبَاتُ كُل عَصْرٍ (١) .

١٠ - وَفِي السِّجِل يَذْكُرُ الْمَحْضَرَ بِكُل مَا فِيهِ (٢) ، وَيُضَافُ إِلَيْهِ مَا يَلِي:

أ - النَّصُّ عَلَى تَمْكِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ إِبْدَاءِ دُفُوعِهِ، وَإِمْهَالِهِ. فَإِنْ أَحْضَرَ دَفْعًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَذَكَرَ مُؤَيَّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَفْعِ نَصٍّ عَلَى ذَلِكَ.

ب - وَإِنْ ذَكَرَ فِي السِّجِل أَنَّهُ ثَبَتَ الْحَقُّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ، دُونَ ذِكْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ بِتَمَامِهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

ج - وَقَدْ يُضَافُ إِلَى السِّجِل بَعْدَ عَرْضِ أَقْوَال الشُّهُودِ، أَنَّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ قَدْ عُرِضَتْ


(١) الفتاوى الهندية ٦ / ١٦١، ٢٢٩، وتبصرة الحكام ١ / ١٢٧، وأدب القاضي للماوردي ٢ / ٧٦ (ف ٢١٤٠) وكتاب القضاء لابن أبي الدم ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٥٥٤ (ف ٢٦١ - ٦٨٩) ، والمغني ١٠ / ١٥٩، ١٦٠، وكشاف القناع ٦ / ٣٦١، ٣٦٢.
(٢) الفتاوى الهندية ٦ / ١٦٣، وأدب القاضي للماوردي ٢ / ٣٠٢ (ف ٣١٩٢) ، وكتاب القضاء لابن أبي الدم ٥٥٤ (ف ٦٩٠) ، والمحرر ص ٢١٤، ومطالب أولي النهى ٦ / ٤٧، وكشاف القناع ٦ / ٣٦٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 14810 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi