Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ مَنْ قَال بِجَوَازِ الإِْجَارَةِ فِي أَنَّ الأَْرْضَ تُكْرَى بِالذَّهَبِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ، عَدَا مَا تُنْبِتُهُ الأَْرْضُ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَل رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ فَقَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ قَال: فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَال: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلاَ بَأْسَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلأَِنَّهَا عَيْنٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا، فَجَازَتْ إِجَارَتُهَا بِالأَْثْمَانِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعُرُوضِ كَالْحُكْمِ فِي الأَْثْمَانِ.
كِرَاؤُهَا بِالطَّعَامِ وَمَا تُنْبِتُهُ الأَْرْضُ:
٢٣ - إِنْ آجَرَهَا بِطَعَامٍ غَيْرِ خَارِجٍ مِنْهَا، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، وَكَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا فَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ وَالنَّخَعِيُّ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، لَمَّا سُئِل عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ قَال: أَمَّا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ فَلاَ بَأْسَ، وَلأَِنَّهُ عِوَضٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَجَازَتْ إِجَارَتُهُ بِهِ كَالأَْثْمَانِ.
وَقَال مَالِكٌ: لاَ تَجُوزُ الإِْجَارَةُ بِالطَّعَامِ وَلاَ بِمَا تُنْبِتُهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ طَعَامٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَوْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلاَ يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى. وَقِيسَ عَلَى الطَّعَامِ غَيْرُهُ مِمَّا تُنْبِتُهُ الأَْرْضُ.
وَإِنْ آجَرَهَا بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا