Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
مَا فَاتَهُ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ فَصَارَ كَالْمَرِيضِ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْمُرَادَ شُرْبُ الْبَنْجِ لأَِجْل الدَّوَاءِ، أَمَّا لَوْ شَرِبَهُ لِلسُّكْرِ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً بِصُنْعِهِ كَالْخَمْرِ. وَمِثْل ذَلِكَ النَّوْمُ فَإِنَّهُ لاَ يُسْقِطُ الْقَضَاءَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَمْتَدُّ يَوْمًا وَلَيْلَةً غَالِبًا، فَلاَ حَرَجَ فِي الْقَضَاءِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى سُقُوطِ وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ زَال عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلاَّ إِذَا زَال الْعُذْرُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بَعْدَ تَقْدِيرِ تَحْصِيل الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ أَوِ التُّرَابِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ الْبَاقِي لاَ يَسَعُ رَكْعَةً سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلاَةُ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ زَال عَقْلُهُ بِسُكْرٍ حَرَامٍ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ مُطْلَقًا، وَكَذَا النَّائِمُ وَالسَّاهِي تَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ، فَمَتَى تَنَبَّهَ السَّاهِي أَوِ اسْتَيْقَظَ النَّائِمُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ عَلَى كُل حَالٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَاقِي يَسَعُ رَكْعَةً مَعَ فِعْل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الطُّهْرِ أَمْ لاَ، بَل وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى مَنْ زَال عَقْلُهُ بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ أَوِ الْعَتَهِ أَوِ السُّكْرِ بِلاَ تَعَدٍّ فِي الْجَمِيعِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى