Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 18567 / 31949
« Sebelumnya Halaman 18567 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

سَادِسًا: الْعِتْقُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ:

١٧ - إِذَا قَال السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ يَقَعُ الْعِتْقُ بِالاِتِّفَاقِ لِوُجُودِ رُكْنِهِ، وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَلاَءِ الْمُعْتِقِ وَمِيرَاثِهِ مِنَ الْمُعْتَقِ - فَتْحُ التَّاءِ - عَلَى مَذْهَبَيْنِ:

فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ الْوَلاَءُ لِلْمُعْتِقِ، لأَِنَّ الْوَلاَءَ ثَمَرَةُ الْعِتْقِ، فَحَيْثُ وُجِدَ هَذَا ثَبَتَ ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ السَّبَبُ تَحَقَّقَ الْمُسَبَّبُ (١) لِحَدِيثِ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ الْوَلاَءُ لِلْمُعْتِقِ - بِكَسْرِ التَّاءِ (٣) -.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلاَء) .

تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالصِّفَاتِ:

١٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ السَّيِّدُ عِتْقَ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ عَلَى مَجِيءِ وَقْتٍ أَوْ فِعْلٍ، كَأَنْتَ حُرٌّ فِي رَأْسِ الْحَوْل، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَبْدِي حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَأْتِيَ الْوَقْتُ أَوْ يَحْصُل الْفِعْل، وَبِهَذَا قَال الأَْوْزَاعِيُّ


(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٥٩، ١٦٠، روضة الطالبين ١٢ / ١٧٠، مغني المحتاج ٤ / ٥٠٧، فتح الباري شرح البخاري ١٢ / ٣٥، نيل الاوطار للشوكاني ٦ / ٧٩.
(٢) حديث: " لمن أعتق ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١٨٥) ومسلم (٢ / ١١٤٥) من حديث عائشة.
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ٤١٧، المغني لابن قدامة ٦ / ٣٥٣، فتح الباري ١٢ / ٣٢، نيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٧٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 18567 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi