Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 18742 / 31949
« Sebelumnya Halaman 18742 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

النَّسَبِ بَيْنَ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لَمْ تُقِرَّ، وَبَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا (١) .

(ر: مُصْطَلَحَ نَسَب) .

فَإِذَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ عَكْسُهُ بِيَقِينٍ، فَصَارَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِهِ.

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَكْسُهُ، فَيَكُونُ مِنْ حَمْلٍ حَادِثٍ بَعْدَهُ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَلأَِنَّهَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَضَاءِ عِدَّتِهَا وَحِل النِّكَاحِ لَهَا بِمُدَّةِ الْحَمْل، فَلَمْ يُلْحَقْ بِهِ كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا لِمُدَّةِ الْحَمْل، كَمَا يُعَلِّلُهُ الْحَنَابِلَةُ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يَبْلُغُ أَرْبَعَ سِنِينَ؛ لأَِنَّهُ وَلَدٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَهِيَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل، وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ (٣) .


(١) البدائع ٣ / ٢١١ وما بعدها.
(٢) الاختيار ٣ / ١٧٩، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٩ / ١١٨ و ٧ / ٤٧٩ - الموسوعة ١٨ / ١٤٤.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ٣٨٠، مغني المحتاج ٣ / ٣٧٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 18742 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi